المرداوي
34
الإنصاف
قال في عيون المسائل لأنه لا اعتبار في صريح النطق على الصحيح من المذهب وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير . قوله ( وإن قال نسائي طوالق واستثنى واحدة بقلبه لم تطلق ) . فيقبل فيما بينه وبين الله تعالى قولا واحدا . وظاهر كلام المصنف أنه يقبل في الحكم أيضا وهو الصحيح من الروايتين والمذهب منهما اختاره الشارح وصححه في النظم . وظاهر ما جزم به في الوجيز وقدمه في المحرر واختاره القاضي وجزم به الزركشي والمنور . والرواية الثانية لا يقبل اختاره بن حامد . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والفروع والرعايتين والحاوي الصغير . فائدتان إحداهما لو قال نسائي الأربع طوالق واستثنى واحدة بقلبه طلقت في الحكم على الصحيح من المذهب وقطع به الأكثر . ولم تطلق في الباطن وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير . وقيل تطلق أيضا وهو الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وهو ظاهر ما جزم به الزركشي والخرقي . وقال في الترغيب لو قال أربعتكن طوالق إلا فلانة لم يصح على الأشبه لأنه صرح وأوقع ويصح أربعتكن إلا فلانة طوالق وتقدم ذلك في أول الباب . الثانية يعتبر للاستثناء والشرط ونحوهما اتصال معتاد لفظا وحكما كانقطاعه بتنفس ونحوه قاله القاضي وغيره واختاره في الترغيب .